Nombre de Visiteurs

النظام الاساسي للجمعية









ATTL


الجمعية التونسية للنقل و اللوجستيك 
l’Association Tunisienne du Transport et de la Logistique :








العنوان الأول

الفصل 1  :
تكونت بين الأشخاص الذين اتفقوا أو سيتفقون على هذا النظام الأساسي جمعية أطلق عليها :

 الجمعية التونسية للنقل و اللوجستيك 
l’Association Tunisienne du Transport et de la Logistique : ATTL

ﺗﻨﺸﻂ هذﻩ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ وﻓﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺮﺳﻮم  ﻋﺪد 88 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 24 ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2011 اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت   .
وﺗﺤﺘﺮم ﻓﻲﻧﺸﺎطها وﺗﻤﻮﻳﻠﻬﺎ ﻣﺒﺎدئ دوﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ واﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ واﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﻟﻤﺴﺎواة وﺣﻘﻮق اﻹنسان   .
وﺗﻠﺘﺰم بعدم اﻟﺪﻋﻮة إﻟﻰ اﻟﻌﻨﻒ والكراهية واﻟﺘﻌﺼﺐ واﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻋﻠﻰ أﺳﺲ دﻳﻨﻴﺔ أو ﺟﻨﺴﻴﺔ أو ﺟﻬﻮﻳﺔ  . كما ﻻ ﺗﺠﻤﻊ اﻷﻣﻮال أو ﺗﻘﺪم اﻟﺪﻋﻢ ﻟﻸﺣﺰاب أو ﻟﻠﻤﺮﺷﺤﻴﻦ ﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت وﻃﻨﻴﺔ أو ﺟﻬﻮﻳﺔ أو ﻣﺤﻠﻴﺔ   .


الفصل 2:
تهدف هذه الجمعية إلى:
-1 التعريف بعلوم النقل و اللوجستيك
-2 ابراز دور علوم النقل و اللوجستيك في المجال الاقتصادي
-3المساهمة في تكوين علاقات التعاون العلمي في مجال النقل و اللوجستيك
 -4المساهمة في تنظيم الندوات و المؤتمرات العلمية في مجال النقل و اللوجستيك
 -5 توطيد علاقات التبادل العلمي بين المختصين في مجال  النقل و اللوجستيك
-6 تبادل الخبرات و التجارب بين الخبراء و المختصين و المؤسسات الناشطة في مجال النقل و اللوجستيك
            - 7المساهمة في ربط علاقات شراكة بين المختصين في مجال النقل و اللوجستيك و بلورة شراكات علمية و تطبيقية.

تسعى الجمعية لتحقيق اهدافها عن طريق الندوات العلمية و إعداد  الدورات التكوينية و التظاهرات العلمية والثقافية في مجال النقل واللوجستيك .


الفصل3:
 مقر الجمعية: بالمعهد العالي للنقل و خدمات الاتصال بسوسة  و يمكن بمجرد قرار صادر عن الهيئة المديرة نقل مقر هذه الجمعية

الفصل 4:
 مدة الجمعية غير محدودة .

الفصل 5 :
 يجب على الهيئة المديرة أن تدرج إعلانا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية تنص فيه على اسم الجمعية و هدفها و تصنيفها و مقرها الاجتماعي و على عدد و تاريخ وصل الايداع و على أسماء و ألقاب و مهن مؤسسيها و المكلفين.





العنوان الثاني
التركيب-الإشراك-الرفت-الموارد

الفصل 6:
 تتركب الجمعية من :
1) أعضاء عاملين
2) أعضاء شرفيّن
)3   أعضاء   
لا يحق انتخاب الهيئة المديرة الاّ للأعضاء المتحصلين على انخراطين متتاليين في الجمعية ) سنة اقدمية مع انخراط (

الفصل 7 :
الهيئة العلمية :
تتكون الهيئة العلمية من الاساتذة و الخبراء  بعلوم النقل و اللوجستيك .
يكون دور هذه الهيئة استشاريا و لا يحق لها التدخل في قرارات الهيئة المديرة او الانتخاب .

اﻟﻔﺼﻞ 8:
·         ﻳﺸﺘﺮط ﻟﻌﻀﻮﻳﺔ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ :
·         اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ أو اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ.
·         ﺑﻠﻮغ 18 ﺳﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ.
·         اﻟﻘﺒﻮل ﺑﻤﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ كتاﺑﺔ.
·         دﻓﻊ ﻣﻌﻠﻮم اﻻﺷﺘﺮاك.

الفصل 9 :
 كل عضو ملزم بدفع اشتراك سنوي من كل سنة يقدر ب 10 دينار ) كحد ادنى  في شهر جانفي من كل سنة ويمكن باقتراح من الهيئة المديرة تغيير مقدار الاشتراك في جلسة عامة على ان لا يتعدى 50 دينارا .


الفصل 10:
 كل أعضاء الجمعية متساوون في الحقوق والواجبات وفق بنود النظام الاساسي ويلتزمون بمقتضياته ولا يجوز مشاركة أعضاء او اجراء الجمعية في اعداد أو اتخاذ قرارات  من شأنها أن تؤدي إلى ﺗﻌﺎرض ﺑﻴﻦ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﻢ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ أو اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ وﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ


الفصل 11 :

يفقد صفة العضوية من الجمعية كل:
1) من قدم استقالته ووجهها في ظرف مضمون الوصول الى رئيس الجمعية.
2) من قررت الهيئة المديرة رفته من أجل اقترافه غلطة فادحة، غير أن هذا الرفت لا يقرر إلا بعد أن تستدعي الهيئة المديرة المعني بالأمر و تحدد له أجلا للإدلاء ببياناته ،واذ تأخر هذا عن الإدلاء فللهيئة المديرة الحق في إتخاذ قرارها بالرفت.


الفصل 12 :
 ان وفاة او استقالة او رفت احد الأعضاء مهما كانت صفته لا يترتب عنه وضع حد لنشاط الجمعية يتعين على الأعضاء المستقلين و المرفوتين دفع اشتراكاتهم التي حل أجلها و واشتراك السنة التي وقع فيها الرفت أو الإستقالة.



اﻟﻔﺼﻞ 13 :
ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺣﻘﻮق اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ:
·         ﺣﻖ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﻔﻴﺪة واﻟﻬﺎﻣﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺠﻤﻌﻴﺔ وﻧﺸﺎﻃﻬﺎ   .
·         ﺣﻖ اﻟﻤﺸﺎركة ﻓﻲ كل ﺗﻨﻘﻴﺢ أو ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ   .
·         ﺣﻖ اﻹﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﻃﺮق اﻻﻗﺘﺮاع واﻟﺘﺼﻮﻳﺖ داﺧﻞ اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺿﺒﻄﻬﺎ ﺿﻤﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ    -
·         ﺣﻖ اﻹﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ   .
·         ﺣﻖ اﻹﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﻣﻀﻤﻮن ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺮاﻗﺐ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت   .
·         ﺣﻖ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎت واﻵراء ﺑﺨﺼﻮص اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎط اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ وﺑﻤﺸﺎرﻳﻌﻬﺎ وﺑﺮاﻣﺠﻬﺎ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ.


يجب على كل عضو:
·         الالتزام بالنظام الأساسي للجمعية .
·         السعي لتحقيق أهداف الجمعية .
·         الانصياع إلى القرارات المتخذة في الجلسة العامة للجمعية .


الفصل 14 :

 يحجر على الجمعية تنظيم تظاهرات  المقصود منها توزيع الأرباح على اعضائها .
يتكون دخل الجمعية من :
·         اشتراكات أعضائها
·         الإعانات المقدمة من طرف السلط و الجماعات و المؤسسات العمومية الأخرى
·         الهبات
·         القروض المبرمة من جانب الجمعية
·         الرسوم و الواجبات التي يؤديها المستفيدين.
·         المداخيل و الفوائض عن مكتسباتها.

وﺗﻠﺘﺰم اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺑﺼﺮف مواردها ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻘﻖ اهدافها   .




العنوان الثالث
-النظام الإداري-

الفصل 15 :
 تدير الجمعية هيئة مديرة مركبة من 8 أعضاء ينتخبهم الأعضاء العاملون لمدة 3 سنوات أثناء جلسة عامة و تتركب هذه الهيئة من :
رئيس
نائب الرئيس
كاتب عام
امين مال
 4 اعضاء  مكلفين  بمهمات

ﻻ ﻳﻤﻜﻦ إﻋﺎدة اﻧﺘﺨﺎب أي ﻋﻀﻮ ﻷكثر  ﻣﻦ دورﺗﻴﻦ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺘﻴﻦ


الفصل 16 :
 كل خدمات أعضاء الهيئة المديرة مجانية.


الفصل 17:

 تجتمع الهيئة مرة كل شهر على الأقل وتأخذ القرارات بعد المداولة بأغلبية الأصوات على شرط حضور ثلث الأعضاء على الأقل و عند التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.
تسجل القرارات في الدفتر الخاص بالجلسات.
يمكن للهيئة المديرة بطلب من ثلثي أعضائها أن تعقد اجتماعا خارقا للعادة.


الفصل 18:

للهيئة المديرة الصلاحية التامة للقيام بجميع العمليات التي هي من مشمولات الجمعية باستثناء القرارات التي هي من مشمولات الجلسة العامة.
كما يمكن لها:
·         تهيئة النظام الداخلي للجمعية
·         قبول الأعضاء و رفتهم  .
·         اسناد العضوية الشرفية .
·         الإذن بكراء أو ﺷﺮاء  المحلات و الأثاث اللازم لنشاط الجمعية.
·         تعيين اجور من هم في خدمة الجمعية.
·         اﻟﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﺣﺘﺮام ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﻨﻈﻢ ﻟﻨﺸﺎﻃﻬﺎ   .
·         إﺑﺮام ﻋﻘﻮد ﺑﺮاﻣﺞ ﻣﻊ ﺟﻤﻌﻴﺎت أو ﺟﻬﺎت أﺧﺮى ﻣﺨﺘﺼﺔ   .
·         إﺑﺮام ﻋﻘﻮد ﺗﻌﺎون أو ﺷﺮاكة ﻣﻊ ﺟﻤﻌﻴﺎت أو ﻣﻨﻈﻤﺎت أﺧﺮى ﺗﻨﺸﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃﻨﻲ أو اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ واﻟﺪوﻟﻲ.
·         إتخاذ قرار الاندماج أو التجزئة.

الفصل 19 :

يمكن للهيئة المديرة تفويض جانب من سلطتها لأحد أعضائها.
ان القرار المتعلق بالتفويض ينبغي أن يصدر عن أغلبية الثلثين على الأقل من أعضاء الهيئة المديرة، ويجب أن يوقع من طرف عضوين على الأقل من بينهما الرئيس و يسجل على دفتر المداولات.

الفصل 20 :
·         الرئيس :
 يمثل الهيئة المديرة وفي جميع الظروف و خاصة لدى المحاكم وهو الذي يسير اعمال الهيئة المديرة و ينفذ   قراراتها. 
·         مساعد الرئيس :
ينوب الرئيس و لا يقوم بنفس أعماله ألا بتفويض منه.
·         الكاتب العام :
 مكلف بتحرير الاستدعاءات و مسك دفتر الجلسات و المراسلات.
·         امين مال :
 مكلف بقبض المال وصرف الدفوعات المأذون فيها من طرف الهيئة المديرة و يحث على استخلاص الإشتراكات بصفة منتظمة، و يجب أن يكون لديه دفتر حسابات ممضى كما يتعين عليه الإحتفاظ بجميع مؤيدات المصاريف .
تقع عملية قبض المال مقابل وصل ممضى من طرف رئيس الجمعية وامين مالها . 
·         اﻷﻋﻀﺎء :
وﺗﺴﻨﺪ ﻟﻜﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﺸﻤﻮﻻت ﺑﺤﺴﺐ أهداف  اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ وأﻧﺸﻄﺘﻬﺎ وﺑﺮاﻣﺠﻬﺎ

الفصل 21:

تمسك الجمعية و فروعها :
1.       سجل الاعضاء تدون فيه اسماء اعضاء الجمعية و عناوينهم و جنسسياتهم و اعمارهم و مهنهم
2.       سجل مداولات هياكل تسيير الجمعية
3.       سجل النشاطات و المشاريع , و يدون فيه نوع النشاط او المشروع
4.       سجل المساعدات و التبرعات و الهبات و الوصايا





العنوان الرابع
الجلسة العامة _

الفصل 22:

تتركب الجلسة العامة من جميع أعضاء الجمعية الخالصين في اشتراكاتهم وتجتمع مرة في السنة (بيان التاريخ) 31 جانفيباستدعاء يوجه للأعضاء قبل الجلسة بخمسة عشر يوما بواسطة   العناوين الالكترونية

الفصل 23 :

تستمع الجلسة العامة إلى تقرير الهيأة المديرة وتصادق أو تدخل التعديلات اللازمة على الحسابات وتقرر الميزانية وتتولى مداولة المواضيع المرسومة بجدول الأعمال

الفصل 24:

إن مداولات الجلسة العامة العادية نافذة بأغلبية الأصوات مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين .
تتم  الانتخابات بطريقة الاقتراع السري .

الفصل 25:

فيما عدا الجلسة العادية يمكن دعوة أعضاء الجمعية إلى جلسة عامة خارقة للعادة بطلب من الرئيس أو بطلب كتابي موجه إلى الرئيس من طرف ثلث الأعضاء العاملين


الفصل 26 :

لا يمكن تنقيح النظام الأساسي إلا :
1.       باقتراح من الهيئة المديرة
2.       بطلب كتابي صادر عن ثلث أعضاء الجمعية العاملين على اقل تقدير موجه إلى الرئيس .





العنوان السادس
-حل الجمعية وتصفية مكاسبها -

الفصل 27 :

يكون إتخاذ قرار تعليق نشاط الجمعية مؤقتاً أو حلها نهائيا  اما  بصفة اختيارية عن طريق جلسة عامة بموافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين  مع إحترام الفصل 22 و 26 او في حالة صدور قرار قضائي من المحكمة

اﻟﻔﺼﻞ 28:
   
ﺗﺤﺘﻔﻆ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺑﻮﺛﺎﺋﻘﻬﺎ وﺳﺠﻼﺗﻬﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﺪة (10) ﻋﺸﺮﺳﻨﻮات

الفصل 29 :

يعود فض النزاعات لمحكمة الناحية التي ينتمي إليها مقر الجمعية

الفصل 30 :

في صورة اتخاذ قرار حلّ الجمعية يقع ابلاغ السيد الكاتب العام للحكومة به و تعيين مصفي قضائي . 

تقدم الجمعية لأغراض التصفية بياناً بأموالها ومكتسباتها و يُعتمد هذا البيان في الوفاء  بالتزاماتها  و يتم منح  المتبقي إلى جمعية أخرى  لها نفس الأهداف  تحددها هيئة مختصة من الجمعية  .

10 comments: